آخر تحديث : الثلاثاء ( 23-04-2024 ) الساعة ( 2:09:12 صباحاً ) بتوقيت مكة المكرمة
آخر الأخبار :

#تحذير: امطار غزيره وصواعق وتدفق السيول بالمحافظات news #عاجل:سيول وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية تضرب هذه المحافظه اليمنيهnews #عاجل:سيول جارفة وأمطار غزيرة تهدد سلامة سكان هذه المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمةnews #روسيا : الضربات الامريكية البريطانية على اليمن غير مقبولةnews #كوبا: تحذر من استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمنnews #المرشد الإيراني علي خامنئي تعليقا على بدء الهجوم على إسرائيل: ستتم معاقبة النظام الشريرnews #عاجل: الحدث...اطلاق عدد من صواريخ كروز المواجهه باتجاه إسرائيل news #عاجل: تحذير لكافة المواطنين من مخاطرَ خلال ساعاتnews هذه الدول تعلن يوم غد الثلاثاء المتمم لرمضانnews رسميا : اليمن تعلن موعد يوم عيد الفطر المبارك news

"وثائق" أكثر من (86) مليون ريال صرفتها مصلحة الضرائب من حساب حافز المبيعات لأغراض تتعارض مع طبيعة إنشاء هذا الحساب

"وثائق" أكثر من (86) مليون ريال صرفتها مصلحة الضرائب من حساب حافز المبيعات لأغراض تتعارض مع طبيعة إنشاء هذا الحساب

الجماهير برس - صنعاء خاص      
   الخميس ( 24-07-2014 ) الساعة ( 11:50:12 صباحاً ) بتوقيت مكة المكرمة

حصل موقع الجماهير برسعلى وثائق تكشف عن قيام مصلحة الضرائب بتخصيص نسبة من عائدات الحوافز باسم حصة وزارة المالية بواقع (17%) من اجمالي النسبة الـ(1%) المجنبة من الضريبة العامة المبيعات دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك الاستحقاق .

 وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م فقد  تم إنشاء حساب /حافز المبيعات بموجب أحكام المادة رقم (67) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات والتي تقضي بأن (يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون من موظفي المصلحة حافزاً بما نسبته (1%) واحداً في المائة من إجمالي إيرادات ضريبة المبيعات المحصلة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون أسس وقواعد التجنيب والإستحقاق) ، وبموجب ذلك صدر قرار نائب رئيس الوزراء – وزير المالية رقم (259) لسنة 2005م بشأن أسس وقواعد التجنيب والإستحقاق والصرف للنسبة (1%) الواردة بالقانون رقم (19) لسنة 2001م السالف الذكر كما تضمن القرار عدد من الأسس المنظمة لعملية التجنيب وتوزيع الحصص والنسب للجهات المستفيدة من الحوافز الضريبية كما تضمن القرار (عدم صرف أي مبلغ من الحساب المذكور إلا للأغراض المحددة لها بموجب هذا القرار وعدم تجنيب أية مبالغ خارج هذا الحساب وعلى أن يصدر رئيس مصلحة الضرائب القرارات والتعليمات المنفذة لذلك القرار).

وكشف التقرير عن ان إجمالي موارد (حافز المبيعات)بلغ خلال العام المالي 2012م (1.794.693.457) ريال في حين بلغ اجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (1.657.397.618) ريال .

 وبين التقرير من خلال المراجعة عدم مراعاة القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2005م بإلتزام الدقة والموضوعية في توزيع النسبة المجنبة (1%) من الضريبة العامة للمبيعات كحافز للجهات المستحقة والمستفيدة بحيث تتناسب النسب الموزعة مع طبيعة ونشاط كل جهة وفئة من الفئات المستفيدة خاصة وبصورة أساسية ومباشرة الفئات العاملة في مجال الربط والمحاسبة والتحصيل للضريبة العامة على المبيعات.

وأشار الى المبالغة في النسبة المخصصة لديوان عام المصلحة من الحوافز حيث بلغ إجمالي المخصص للديوان خلال العام 2012م (785.516.505) ريال بنسبة (44%) من إجمالي موارد الحوافز المتاحة البالغة (1.766.394.725) ريال .

ونوه الى  تدني النسبة المخصصة من الحوافز لكل من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات حيث بلغ إجمالي المخصص كحصص لتلك الجهات خلال العام 2012م بواقع (360.147.793) ريال و(315.530.681) ريال وبنسبة (20%) ، (18%) على التواليإجمالي موارد الحوافز المتاحة.

والفت التقرير الى تخصيص نسبة من عائدات الحوافز باسم حصة وزارة المالية بواقع (17%) من اجمالي النسبة الـ(1%) المجنبة من الضريبة العامة المبيعات دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك الاستحقاق ، حيث أن المستحقين للحوافز محددين على سبيل الحصر بالعاملين ورؤسائهم في مجال الربط والمحاسبة والتحصيل للضريبة العامة على المبيعات بموجب أحكام المادة (67) من القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن الضريبة على المبيعات والتي تقضي بأن ((يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق القانون من موظفي المصلحة حافزاً بما نسبته "1%" واحداً في المائة من إجمالي إيرادات ضريبة المبيعات). وقد بلغ اجمالي حصة الوزارة  خلال العام من حوافز المبيعات مبلغ (305.199.746) ريال في حين بلغ إجمالي المنصرف خلال نفس العام مبلغ (98.170.750) ريال حيث يتم صرف تلك المبالغ شهرياً باسم أمين صندوق الوزارة بموجب طلبات مقدمة من قبل كل من وكيل قطاع الإيرادات ومدير مكتب الوزير تحت مبرر حصة الوزارة من الحوافز فقط دون إيضاح أي نتائج أو أعمال شهرية محققة للمصلحة من قبل الوزارة في مجال تحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات ويتم صرف تلك المبالغ كمصرف نهائي دون أن يكون هناك كشوفات إستحقاق بالمستفيدين تعد بواسطة الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة بما يؤيد صحة وقانونية الطلب والاستحقاق والصرف.

ونوه الى عدم توفر البيانات التفصيلية اللازمة التي تحدد إجمالي المبالغ المستحقة والمنصرفة لكل مكتب من مكاتب الضرائب في المحافظات من الحوافز ومقدار النسبة المخصصة والمستحقة لكل مكتب شهرياً ،وكذلك الحال في ما يتعلق بالمبالغ المستحقة والمنصرفة للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات ، بالإضافة إلى أن ما تم صرفه من حوافز شهرية لكل من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكاتب الضرائب في المحافظات تم بموجب مذكرات سحب من الحساب المخصص وبصورة إجمالية بواقع مبلغ (386.800.000) ريال و مبلغ (546.209.928) ريال على التوالي. ولم يقف الجهاز على ما يؤيد توفر البيانات التفصيلية  اللازمة لدى المصلحة كمطالبة كل مكتب من مكاتب الضرائب في المحافظات بتلك الحوافز موضحاً بذلك المبالغ المحصلة من الضريبة بنسبة (100%) بحسب كل وعاء ضريبي والمورد للخزينة بنسبة (99%) والمجنب بنسبة (1%) كحوافز وحصة كل مكتب من  ذلك الحافز ، بالإضافة إلى عدم إرفاق ما يؤيد التوريد إلى الحساب المختص و لكل مكتب على حده.

وكشف التقرير عن أن عمليات صرف الحوافز الشهرية من حساب حوافز الضريبة على المبيعات بالمصلحة لا تتم وفقاً لمعايير وأسس موضوعية ومحددة تكفل تفعيل أداء العاملين في مجال الإشراف والمتابعة على أعمال فروع المصلحة ومكاتبها في المحافظات وبما يكفل تحديد المستحق لكل موظف بما يتناسب ويتفق والجهود المبذولة في إنجاز وتحقيق المستهدف ، وبالتالي فإن غالبية حالات الصرف لم تكن مقابل أداء أعمال أو جهود مبذولة في مجال العمل حيث يتم صرف الحافز وفقاً لمعيار الدرجة الوظيفية بصورة شهرية واعتباره كمتمم للرواتب وبشكل عام لكافة العاملين بالمصلحة والعاطلين والغائبين عن العمل والمنتدبين خارج المصلحة والمتقاعدين والمتوفين. مما يتعارض مع أهداف إنشاء الحساب.

وأشار الى أن الصرف يتم لأغراض تتعارض مع طبيعة إنشاء هذا الحساب ولمواجهة استخدامات لها إعتمادات بموازنة المصلحة حيث تم صرف مبالغ لبعض الموظفين مقابل مكافآت بمسميات مختلفة وكذا مساعدات ورعاية صحية ، وقد بلغ إجمالي المنصرف على هذا النحو (86.822.509) ريال بالمخالفة لأحكام المادتان (75) ، (127) من القانون المالي رقم 8 لسنة 90م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وبالمخالفة للمادة رقم (5) من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (259) لسنة 2005م بشأن أسس و قواعد التجنيب والاستحقاق والصرف والتي تقضي بأنه (يمنع منعاً باتاً صرف أي مبلغ من الحساب المذكور إلا للأغراض المحددة لها بموجب هذا القرار).

ومن تلك الحالات صرف مكافآت شهرية وبصورة ثابتة باسم مستحقات اللجنة الفنية للضريبة على المبيعات من الحوافز الشهرية دون وجود مبرر لصرف تلك المكافآت تحت ذلك المسمي المذكور. بالإضافة الى تكرار الصرف والمبالغة في عدد المستفيدين والمبالغ المنصرفة لهم .وقد بلغ إجمالي المنصرف خلال العام (22.583.000)ريال .

وصرف مكافآت ونثريات من حساب الحوافز على المبيعات لبعض العاملين بالمصلحة والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وبعض العاملين بمصلحة الجمارك فضلاً عن تكرار الصرف لبعض المستفيدين خلال العام 2012م ، وكذا تركز معظم حالات الصرف خلال الاشهر الاخيرة من ذات العام وقد بلغ اجمالي المنصرف خلال العام (37.437.250)ريال.

وصرف المكافآت لبعض العاملين بديوان عام مصلحة الجمارك تحت مبرر تعاونهم مع الضرائب دون وجود ما يؤيد قيامهم بأي إعمال او جهود تسهم في تحصيل الضريبة على المبيعات ، حيث ان المتعاونين مع الضرائب هم العاملين في المكاتب والمنافذ الجمركية فقط .وبالتالي فان ماتم صرفه يعد منصرف بدون مبرر قانوني يجيز ذلك الصرف. وقد بلغ اجمالي المنصرف خلال عام 2012م من حساب الحوافز مبلغ (6.072.000) ريال.

ونوه التقرير الى صرف مبلغ (15.000.000) ريال من حساب الحافز مقابل التأمين الصحي لموظفي المصلحة لصالح الشركة المخصصة للتامين الصحي حيث كان يتوجب الصرف من حساب الغرامات او من موازنة مصلحة الضرائب.

 


المركز الاعلامي لجبهة الإنقاذ
جميع الحقوق محفوظة لـ © الجماهير برس RSS